إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٢ - حكم دم القرح والجرح
الطيالسي ، ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان ، ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال. انتهى [١].
وأنت خبير بأنّ محمد بن أبي الصهبان إنّ كان يروي كتاب العلاء عنه ففيه أنّ محمداً من أصحاب الهادي ٧ والعلاء من أصحاب أبي عبد الله ٧ ، وإنّ كان يرويه بواسطة فهو خلاف المتعارف عند الإطلاق.
أمّا ما وقع في النجاشي نقلاً عن البعض : من أنّ الحسين لم يلق فضالة وانّ أخاه الحسن تفرّد به. فلا يثبت حكماً [٢] ، وعلى تقدير ثبوته لا يضّر في هذا السند مع وجود صفوان.
والثاني : فيه أبو بصير الضرير بقرينة ذكر القائد ، وقد أسلفنا القول فيه [٣]. وأمّا المعلّى فهو ابن عثمان ، وقد وثّقه النجاشي ، ونقل أنه ابن يزيد في قول [٤].
والثالث : فيه عثمان بن عيسى وقد تقدّم ذكره مفصّلاً [٥]. وسماعة أيضاً تقدّم [٦] ، والإضمار فيه لا يضرّ بالحال لو خلا ممّا ذكر.
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على جواز الصلاة لصاحب القروح وإنّ كانت الدماء تسيل ، ويستفاد منه جواز الصلاة مع عدم السيلان ؛ لأنّ المفهوم من
[١] الفهرست : ١١٢ / ٤٨٨. [٢] رجال النجاشي ٥٨ / ١٣٧. [٣] راجع ص ٥١ و ٩٢. [٤] رجال النجاشي : ٤١٧ / ١١١٥ وفيه : معلّى بن عثمان أبو عثمان ، وقيل : ابن زيد الأحول. [٥] راجع ص ٥٠. [٦] راجع ص ٧٨.