ميزان الحكمه - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨
٧١١٠.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَ اللّه ِ مِن أربَعينَ زَنيةً . [١]
٧١١١.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : دِرهَمُ ربا أعظَمُ عِندَ اللّه ِ مِن ثلاثينَ زَنيةً كُلَّها بذاتِ مَحرَمٍ مِثلِ خالَةٍ و عَمّةٍ . [٢]
٧١١٢.عنه عليه السلام : الرِّبا سَبعونَ جُزءا أيسَرُهُ أن يَنكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ في بَيتِ اللّه ِ الحرامِ . [٣]
(انظر) وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٢٢ باب ١ .
١٤٣٧
حِكمَةُ تَحريمِ الرِّبا
٧١١٣.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنّما حَرَّمَ اللّه ُ عزّ و جلّ الرِّبا لِئلاّ يَذهَبَ المَعروفُ . [٤]
٧١١٤.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام ـ لَمَّا سُئلَ عن عِلَّةِ تحريمِ الرِّبا ـ: لئلاّ يَتَمانَعَ الناسُ المَعـروفَ . [٥]
٧١١٥.عنه عليه السلام ـ لَمّا سَألَهُ هِشامُ بنُ الحَكَمِ عن عِلَّةِ تَ: إنّهُ لَو كانَ الرِّبا حلالاً لَتَرَكَ الناسُ التِّجاراتِ و ما يَحتاجونَ إلَيهِ فحَرَّمَ اللّه ُ الرِّبا لتَفِرَّ [٦] الناسُ عنِ الحرامِ إلى التِّجاراتِ و إلى البَيعِ و الشِّراءِ فَيَتَّصِلَ ذلكَ بَينَهُم في القَرضِ . [٧]
٧١١٠.امام باقر عليه السلام : يك درهم ربا نزد خداوند بدتر از چهل بار زنا كردن است .
٧١١١.امام صادق عليه السلام : يك درهم ربا نزد خدا بدتر است از سى بار زنا كردن با محارم خود ؛ مانند خاله و عمّه .
٧١١٢.امام صادق عليه السلام : ربا هفتاد جزء دارد كه كمترين آن [مانند] اين است كه انسان با مادر خود در خانه خدا نزديكى كند .
١٤٣٧
حكمت تحريم ربا
٧١١٣.امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ ربا را حرام فرمود ، تا احسان كردن از بين نرود .
٧١١٤.امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از علّت تحريم ربا ـفرمود : تا اين كه مردم از احسان كردن به يكديگر دريغ نورزند .
٧١١٥.امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش هشام بن حكم از علّت تحريم ربا ـفرمود : اگر ربا حلال بود ، مردم كار تجارت و كسب ما يحتاج خود را رها مى كردند . پس خداوند ربا را حرام فرمود ، تا مردم از حرام خوارى دست كشيده به تجارت و خريد و فروش روى آورند و به يكديگر قرض دهند .
[١] بحار الأنوار : ١٠٣/١١٦/٦ .[٢] الأمالي للصدوق : ٢٤٨/٢٦٩ .[٣] بحار الأنوار : ١٠٣/١١٧/١٣ .[٤] وسائل الشيعة : ١٢/٤٢٥/١٠ .[٥] بحار الأنوار : ٧٨/٢٠١/٣٢ .[٦] في وسائل الشيعة (١٢/٤٢٤/٨) : «لِتنفر الناس من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات من البيع و الشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض» .[٧] بحار الأنوار : ١٠٣/١١٩/٢٤ .