مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٦
| ٥٩ | إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج | ٧٥ | لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة | |
| ٦٠ | الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل | ٧٦ | في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة , مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد | |
| ٦٥ | إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر , وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام | ٧٨ | حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته | |
| ٦٦ | يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك | ٧٨ | إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده | |
| ٦٧ | يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي | ٧٩ | يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا | |
| ٦٨ | لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد | ٨٠ | إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن | |
| فصل | ٨١ | إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن | ||
| ٦٩ | العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط | ٨٢ | حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه , وكان موجبا للافساد | |
| ٦٩ | الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة | ٨٣ | إذا أفسد العبد المستأجر | |
| ٧٣ | لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة | ٨٤ | إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها , إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان | |
| ٧٤ | العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته | ٨٤ | إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن , |