الوضوء على ضوء الكتاب و السنة

الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠


ولكنه سبحانه إذا خاطب موَمناً بغسل وجهه ويديه، ثم بالمسح على الروَوس والارجل، يتبادر منه مسحه بالبلل الموجود في يديه، لا باليد الجافّة ولا بالماء الخارج عن الوضوء، فلا يكون الغسل مشتملًا على المسح الوارد في الآية، وإن كان مشتملًا على المسح المطلق بالمعنى اللغوي العام.
وإن شئت قلت: إنّ النسبة بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، فالاوّل عبارة عن إسالة الماء على العضو سواء كان بإمرار اليد أم لا، والثاني عبارة عن إمرار اليد على العضو سواء كان هناك بلل عليها أم لا فيفترقان في موردين:
أإسالة الماء على العضو بلا إمرار لليد فيصدق الغسل دون المسح.
ب‌إمرار اليد على العضو سواء كان مع بلل أم لا، فيصدق المسح دون الآخر.
ويجتمعان فيما إذا كان هناك إسالة مع إمرار.
هذا إذا جرّد كلّ واحد منهما عن الآخر في مقام الاستعمال وأمّا إذا اجتمعا في كلام واحد، كما في المقام فلا يتبادر منهما إلّا إسالة الماء في الاوّل وإمرار اليد بالبلل المتبقي في الثاني.
والشاهد على أنّ المسح الوارد في الآية يقابل الغسل ويضادّه ولا يجتمع معه‌مضافاً إلى التقابل الحاكي عن التخالف‌تصريح عدّة من أعلام اللغة وإليك كلماتهم:
الغسل والمسح في المصطلح اللّغوي:
أمّا الغسل فقد عرّفه الراغب بقوله: غسلت الشي‌ء غسلًا: أسلت عليه الماء فأزلت درنه، والغسل الاسم [١].
وقال الجزري: وفي الحديث: واغسلني بماء الثلج والبرد أي طهّرني من‌


[١] الراغب: المفردات: ٣٦١، مادة غسل.