الوضوء على ضوء الكتاب و السنة
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤
وهو قول الناصر للحق، من أئمّة الزيدية. وقال الحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخيّر بين المسح والغسل.
حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين، المشهورتين في قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه «بالجر»، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه «بالنصب»، فنقول:
أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الارجل معطوفة على الروَوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الارجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: «جحر ضب خرب». وقوله:
«كبير أناس في بجاد مزمل»
؟
قلنا: هذا باطل من وجوه:
الاوّل: أنّ الكسر على الجوار معدود من اللّحن الذي قد يتحمل لَاجل الضرورة في الشعر، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
و ثانيها: أنّ الكسر إِنّما يصار إليه حيث يحصل الامن من الالتباس، كما في قوله: «جحر ضب خرب»، فإنّ من المعلوم بالضرورة أَنّ «الخرب» لا يكون نعتاً «للضبّ» بل للجحر، وفي هذه الآية الامن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها: أنّ الكسر بالجوار إِنّما يكون بدون حرف العطف، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.
وأمّا القراءة بالنصب فقالواأيضاً: إنّها توجب المسح. وذلك لَانّ قوله: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فروَوسكم في محل النصب، ولكنّها مجرورة بالباء، فإذا عطف الارجل على الروَوس، جاز في الارجل، النصب عطفاً على محل الروَوس، والجر عطفاً على الظاهر، وهذا مذهب مشهور النحاة.