الوضوء على ضوء الكتاب و السنة

الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣


الفصل الثامن: نظرة عامّة في أخبار الغسل‌
قد تعرّفت على قضايا الكتاب، والسنّة النبويّة الصحيحة، في حكم الارجل، وأنّهما قد أطبقا على المسح، من غير مرية ولا شكّ، لكن بقي الكلام في المأثورات عن النبي‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌التي تعرب عن كون حكمها هو الغسل، فلا محيص عن دراستها وتحليلها. فنقول: إنّها على قسمين:
[الاختلاف و التهافت في الروايات الصحيحة]
أما روي بسند صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم.
ب‌ما روي بسند ضعيف.
١ أخرج مسلم، عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اللّه بن عمرو بن سرح، وحرملة بن يحيى التجيبي، قالا: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أنّ عطاء بن يزيد الليثي أخبره، أنّ حمران مولى عثمان أخبره، أنّ عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللّه‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌توضّأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول اللّه‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: من توضّأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع‌