الوضوء على ضوء الكتاب و السنة
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥
عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه، والنسائي وابن المنذر والحاكم وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير، قال: حججت، فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ قلت: نعم، فقالت: أما أنّها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه.
وأخرج أبو عبيد، عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس، قالا: قال رسول اللّهصلّى اللّه عليه وآله وسلّمالمائدة من آخر القرآن تنزيلًا، فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها.
وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة، قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها، وليس فيها منسوخ، وعدّ منها قوله: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا).
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، قال: لم ينسخ من المائدة شيء.
وأخرج عبد بن حميد قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا [١] كلّ ذلك يدل على أنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيجب العمل على وفقها وليس فيها أيّ نسخ.
وما ربّما يتصور أنّ عمل النبيصلّى اللّه عليه وآله وسلّمناسخ، لمفاد الآية، خطأ واضح تردّه هذه النصوص، ولو ثبت أنّ النبيصلّى اللّه عليه وآله وسلّمغسل رجليه في فترة من الزمن، فالآية ناسخة له؛ ولعلّ الاختلاف بين المسلمين في حكم الارجل نشأ نتيجة ذلك، فكان النبيصلّى اللّه عليه وآله وسلّمحسب هذا الاختلافيغسل رجليه، ورآه بعض الصحابة وحسبه حكماً ثابتاً وأصرّ عليه بعد نزول الآية الناسخة لما هو المفهوم من عمله.
[١] السيوطي، الدر المنثور: ٣/ ٤٣.