الوضوء على ضوء الكتاب و السنة
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) هو قوله: (وَ امْسَحُوا) ويجوز أن يكون هو قوله: (فَاغْسِلُوا) لكنّ العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الاقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) هو قوله: (وَ امْسَحُوا) فثبت أنّ قراءة (وَ أَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام توجب المسح أيضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالاخبار، لَانّها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز» [١]
٤. كلمة للقرطبي (المتوفّى ٦٧١ ه):
وروي أنّ الحجاج خطب بالاهواز فذكر الوضوء، فقال: اغسلوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ... وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ، فإنّه ليس من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما.
فسمع ذلك أنس بن مالك، فقال: صدق اللّه وكذب الحجاج، قال اللّه تعالى: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما، وروي عن أنس أيضاً أنّه قال: نزل القرآن بالمسح، والسنّة بالغسل، وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال: ليس في الرجلين غسل إنّما نزل فيهما المسح.
وقال عامر الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح ألا ترى أنّ التيمم يمسح فيه ما كان غسلًا ويُلغى ما كان مسحاً.
وقال قتادة: افترض اللّه غسلتين ومسحتين. [٢]
[١] التفسير الكبير: ١٦١/ ١١.
[٢] الجامع لَاحكام القرآن: ٩٢/ ٦.