دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٢٦
١ - عقد الأمان: ١ - قال الله - تعالى -: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. " [١] ٢ - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته في مسجد الخيف: " المسلمون إخوة، تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. " [٢] ٣ - وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. " [٣] ٤ - وروى مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: " هو من المؤمنين. " [٤] ٥ - وعن محمد بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين. " [٥] ٦ - وقال الشيخ في المبسوط: " عقد الأمان جائز للمشركين، لقوله - تعالى -: " وإن أحد من المشركين استجارك
[١] سورة التوبة (٩)، الآية ٦.
[٢] الكافي ١ / ٤٠٣، كتاب الحجة، باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنصيحة لأئمة المسلمين...، الحديث
١.
[٣] الوسائل ١١ / ٤٩، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١١ / ٤٩، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
[٥] الوسائل ١١ / ٥٠، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٤.