دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩١
٥ - ويأتي في خبر مسند زيد أيضا ذكر الحبس للنفقة. [١] الحادي عشر - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه: ١ - عن الكليني بسند موثوق به، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك. " [٢] ٢ - وعن الصدوق بسنده، عن الأصبغ بن نباتة، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك. " [٣] ٣ - وعن الشيخ بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليه السلام) اتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. " [٤] أقول: قوله: " فأخذ بالمكفول "، يعني: أخذ الكفيل بسبب المكفول.
٤ - وعنه بسنده، عن عامر بن مروان، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام): " أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه فقال: اطلب صاحبك. " [٥] ٥ - وفي المستدرك، عن فقه الرضا: " روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه. " [٦] ٦ - وفي مسند زيد: زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل، فحبسه حتى جاء به. " [٧]
[١] راجع ص ٤٩٣ من الكتاب.
[٢] الوسائل ١٣ / ١٥٦، الباب ٩ من كتاب الضمان، الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٣ / ١٥٦، الباب ٩ من كتاب الضمان، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٣ / ١٥٦، الباب ٩ من كتاب الضمان، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٣ / ١٥٦، الباب ٩ من كتاب الضمان، الحديث ٤.
[٦] مستدرك الوسائل ٢ / ٤٩٨، الباب ٧ من كتاب الضمان، الحديث ١; عن فقه الرضا / ٢٥٦.
[٧] مسند زيد / ٢٥٧، باب الحوالة والكفالة والضمانة.