دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٥٨
التسعير ] ١٣ [- هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء فيه: اختلفت كلماتهم في ذلك، والأكثر على المنع بل في مفتاح الكرامة: " إجماعا وأخبارا متواترة كما في السرائر، وبلا خلاف كما في المبسوط، وعندنا كما في التذكرة. " [١] أقول: ١ - في نهاية الشيخ: " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالى - ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك. " [٢] ٢ - وفي المبسوط: " فصل في حكم التسعير: لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص، بلا خلاف. و روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا أتاه فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل أدعو الله.
ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض.
وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة. فإذا ثبت ذلك، فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه
[١] مفتاح الكرامة، ج ٤، كتاب المتاجر / ١٠٩.
[٢] النهاية / ٣٧٤.