دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٢
٧ - وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. " [١] ٨ - وعن العياشي في تفسيره، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن على (عليه السلام) أنه اتي بسارق فقطع يده... فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال. " [٢] ٩ - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) أنه قال: " من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلا أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة. " [٣] ورواه عنه في المستدرك. [٤] ١٠ - وفيه أيضا في حديث: " وكان على (عليه السلام) إذا اتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين، فإن سرق في السجن قتله. " [٥] ورواه عنه في المستدرك. [٦] ١١ - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده: " وكان أمير المؤمنين إذا سرق السارق بعد أن تقطع يده ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين. " [٧] ١٢ - وفيه أيضا، عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فإن عاد فلا قطع ولكن يخلد السجن و ينفق عليه من بيت المال. " [٨]
[١] الوسائل ١٨ / ٤٩٥، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ١٨ / ٤٩٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٦.
[٣] دعائم الإسلام ٢ / ٥٣٩، كتاب آداب القضاة، الحديث ١٩١٧.
[٤] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤.
[٥] دعائم الإسلام ٢ / ٤٧٠، كتاب السراق، الفصل ١، الحديث ١٦٧٤.
[٦] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣.
[٧] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢.
[٨] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٦.