دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٣
شرطا إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها. " [١] وذكر نحو ذلك أيضا الماوردي. [٢] أقول: وفي بعض ما ذكراه من الفروق التسعة نظر بل منع ولا سيما في الثاني و السادس، كما لا يخفى وجهه.
الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله " ص " أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها: ١ - سيأتي في فصل الاحتكار: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها. " [٣] ٢ - وسيأتي أيضا في رواية حذيفة بن منصور: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ عندك فأخرجه وبعه كيف شئت. " [٤] ٣ - وفي خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط؟ فضربه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم. " [٥] ٤ - وفي خبر سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " مر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سوق
[١] الأحكام السلطانية / ٢٨٤.
[٢] الأحكام السلطانية للماوردي / ٢٤٠.
[٣] الوسائل ١٢ / ٣١٧، الباب ٣٠ من أبواب التجارة، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٢ / ٣١٧، الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١.
[٥] الوسائل ١٨ / ٥٧٧، الباب ٢ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الحديث ١.