دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٥٥
عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة. قال: أخرجه وبعه. قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام. قال: بعه. فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم. وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة، فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحببت أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة. [١] ] ١٢ [- إجبار المحتكر على البيع: ١ - قال المفيد في المقنعة: " وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها. " [٢] ٢ - وقال الشيخ في النهاية: " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه. " [٣] ٣ - وفي المبسوط: " فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه. " [٤] ٤ - وفي الكافي لأبي الصلاح: " وإذا فعل، خوطب في إخراجها إلى أسواق المسلمين. فإن امتنع، أكره على ذلك. " [٥] ٥ - وفي الوسيلة:
[١] الوسائل ١٢ / ٣٢١، الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
[٢] المقنعة / ٩٦.
[٣] النهاية / ٣٧٤.
[٤] المبسوط ٢ / ١٩٥.
[٥] الكافي / ٣٦٠.