دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٣
التاسع من موارد التخليد - الذي يمثل: فروى الكليني بسنده، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " [١] أقول: قال المجلسي في مرآة العقول: " قوله: " الذي يمثل "، التمثيل عمل الصور والتمثال، أو التنكيل والتشويه بقطع الأنف والأذن والأطراف. والحبس فيهما مخالف للمشهور، وفي التهذيب: يمسك على الموت، وهو الموافق لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب كما سيأتي. ولعله كان " يمسك " فصحف. " [٢] وأقول: خبر التهذيب مر في المرأة المرتدة عن حريز، ورواه في الوسائل. [٣] ولو صح خبر الكليني فلا محالة يراد بقوله: " الذي يمثل " الذي يصر على العمل و يدوم عليه، والاستمرار أحد معاني الفعل المستقبل.
ولا يبعد جواز حكم الإمام بالسجن على من يصر على عمل حرام مستهجن بحيث لا يردعه عنه رادع إلا ذاك، فتدبر.
العاشر - المنجم المصر على التنجيم: ففي نهج السعادة: " نادى على (عليه السلام) بالرحيل (إلى النهروان)، فأتاه مسافر بن عفيف الأزدي فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة... وقال: (عليه السلام): لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان. فوالله ما كان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) منجما
[١] الوسائل ١٨ / ٤٩٣، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ٥.
[٢] مرآة العقول ٤ / ١٨٧، في آخر كتاب الحدود من ط. القديم.
[٣] راجع الوسائل ١٨ / ٥٥٠، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ٣.