دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٢٥
ليلا من منزله، أو لأن الحاكم يعزره بما يراه صلاحا.
٥ - وقد مر في بحث المرتدة صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " [١] ٦ - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن على (عليه السلام): " أنه اتي برجلين أمسك أحدهما وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت. " [٢] ٧ - وفيه أيضا، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد ويخلد في السجن ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، ويسمل عينا الذي كان ينظر لهما. " [٣] ٨ - وفيه أيضا، عن كتاب درست بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت. " [٤] ٩ - وفيه أيضا، عن البحار، عن كتاب مقصد الراغب: " قضى على (عليه السلام) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر و لم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات. " [٥] هذا.
[١] الوسائل ١٨ / ٥٥٠، الباب ٤ من أبواب حد المرتد، الحديث ٣.
[٢] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٥٤، الباب ١٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.
[٣] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٥٤، الباب ١٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
[٤] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٥٤، الباب ١٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.
[٥] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٥٤، الباب ١٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥.