دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥١١
السابع والعشرون - القواد المحكوم بالنفي على ما روي: ففي فقه الرضا: " وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. و روى أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب. " [١] ورواه عنه في البحار [٢]، والمستدرك. [٣] قال في الشرائع: " يجب على القواد خمس وسبعون جلدة... وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم.
وقال المفيد ينفى في الثانية. والأول مروى " [٤] الثامن والعشرون - المرتد الملي يحبس ليتوب: ففي الوسائل، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن عبد الله بن سبا كان يدعي النبوة، وكان يزعم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) فدعاه فسأله فأقر وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): " ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب، فأخرجه فأحرقه بالنار... " [٥] وذكر الكشي عن بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم. [٦]
[١] فقه الرضا / ٣١٠.
[٢] بحار الأنوار ٧٦ / ١١٦ (= طبعة إيران ٧٩ / ١١٦)، كتاب النواهي، الباب ٨٤ (باب الدياثة و
القيادة)، الرقم ١٢.
[٣] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٠، الباب ٥ من أبواب السحق والقيادة، الحديث ١.
[٤] الشرائع ٤ / ١٦٢.
[٥] الوسائل ١٨ / ٥٥٤، الباب ٦ من أبواب حد المرتد، الحديث ٤.
[٦] اختيار معرفة الرجال / ١٠٨.