دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٦
يضرب ويسجن. " [١] ورواه عنه في المستدرك. [٢] ٥ - وفيه أيضا، عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " أنه لا يقطع الطرار; وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه، ولا المختلس; وهو الذي يختطف الشيء. ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان. " [٣] ورواه عنه في المستدرك [٤].
٦ - وفيه أيضا: وقال جعفر بن محمد (عليه السلام): " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس. " [٥] ورواه عنه في المستدرك [٦].
٧ - وفي خراج أبي يوسف بسنده، قال: " كان على بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم. " [٧] أقول: طر الشيء: قطعه، وطر الثوب: شقه. وقد مر معنى الداعر باحتمالاته.
ولا يخفى أن عدم القطع في المختلس واضح، إذ يشترط في القطع أن يكون المال محرزا في حرز ويؤخذ منه سرا، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة من الفريقين، فراجع الوسائل [٨] والبيهقي. [٩]
[١] دعائم الإسلام ٢ / ٤٧٢، كتاب السراق، الفصل ٢، الحديث ١٦٨٦.
[٢] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٧، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣.
[٣] دعائم الإسلام ٢ / ٤٧٣، كتاب السراق، الفصل ٢، الحديث ١٦٩٠.
[٤] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٧، الباب ١٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢.
[٥] دعائم الإسلام ٢ / ٤٧٦، كتاب السراق، الفصل ٢، الحديث ١٧٠٧.
[٦] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٨، الباب ١٨ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢.
[٧] الخراج / ١٥٠.
[٨] الوسائل ١٨ / ٥٠٢ - ٥٠٤، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة.
[٩] سنن البيهقي ٨ / ٢٧٩، كتاب السرقة، باب لاقطع على المختلس...