دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٥
لها حفيرة في الرحبة... " [١] ٧ - وفي سنن البيهقي بسنده، عن الشعبي، قال: " جيء بشراحة الهمدانية إلى على (عليه السلام) فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه; يلقنها لعلها تقول: نعم. قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مأة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة... " [٢] الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر - المختلس، والطرار، والنباش، والداعر: ١ - ففي الوسائل بسنده، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اختلس درة من أذن جارية؟ فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه. " [٣] ٢ - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) رفع إليه أن رجلا اختلس ظرفا (طوقا خ. ل) من ذهب من جارية، فقال علي (عليه السلام): أدرأ عنه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه، وقال: لاقطع على المختلس. " [٤] ٣ - وفيه أيضا، عن الجعفريات بهذا الإسناد، عن على (عليه السلام) أنه قال: " أربعة لاقطع عليهم: المختلس; فإنما هي الدغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس... " [٥] ٤ - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام): أنه قال في المختلس: " لا يقطع، ولكنه
[١] الوسائل ١٨ / ٣٨٠، الباب ١٦ من أبواب حد الزنا، الحديث ٥.
[٢] سنن البيهقي ٨ / ٢٢٠، كتاب الحدود، باب من اعتبر حضور الإمام والشهود...
[٣] الوسائل ١٨ / ٥٠٣، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤.
[٤] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٧، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ١.
[٥] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٣٧، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢.