دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٠
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سماه بهذا الاسم وقال: " قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة. " [١] ولا يخفى أن الروايتين على فرض صحتهما موافقتان لما تضمنته رواية السكوني، إذ المراد بالبيع فيهما هو استيجار الشخص، فتدبر.
العاشر - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار: ١ - في المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت عليا (عليه السلام) على زوجها، فأمر على (عليه السلام) بحبسه - وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها - فقال الزوج احبسها معي. فقال على (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه. " [٢] ٢ - وفي الجعفريات بهذا السند، عن على (عليه السلام)، قال: " يجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس. " [٣] ٣ - وفي الوسائل بسنده، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا. " [٤] ٤ - وفي الجعفريات بالسند الذي مر، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت على زوجها و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه أول مرة وقال: إن مع العسر يسرا. " [٥]
[١] سنن البيهقي ٦ / ٤٩ - ٥٠، كتاب التفليس، باب لا يؤاجر الحر في دين عليه...، وباب ما جاء في
بيع الحر المفلس في دينه.
[٢] مستدرك الوسائل ٢ / ٤٩٧، الباب ٦ من كتاب الحجر، الحديث ٣.
[٣] الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) / ١٠٩.
[٤] الوسائل ١٣ / ١٤٨، الباب ٧ من كتاب الحجر، الحديث ٢.
[٥] الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) / ١٠٩.