دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٣
ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن. فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى. واكتب إلى بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه. " [١] ورواه عنه في المستدرك. [٢] ١٠ - من يلقن المجرم بما يضر مسلما: ويدل عليه هذا الخبر الذي مر من الدعائم.
١١ - من قتل مملوكه: ١ - ففي رواية أبي الفتح الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. [٣] ٢ - وفي خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مأة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. [٤] ١٢ - من سرق ثالثة: ١ - فعن العياشي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على (عليه السلام): " أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتى به ثالثة فقال إني أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال. " [٥]
[١] دعائم الإسلام ٢ / ٥٣٢، كتاب آداب القضاة، الحديث ١٨٩٢.
[٢] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٠٧، الباب ٢٤ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٥.
[٣] الوسائل ١٩ / ٦٩، الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٩ / ٦٨، الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٥.
[٥] الوسائل ١٨ / ٤٩٦، الباب ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٦.