دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٨
السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات: ١ - فعن الكافي بسند موثوق به، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير. " ورواه الصدوق أيضا إلا أنه قال: " ويترك الوجه والمذاكير. " [١] ٢ - موثق إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: " أشد الجلد. " قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: " بل تخلع ثيابه. " قلت: فالمفتري؟ قال: " يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه. " [٢] ٣ - موثقه الآخر، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد.
فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: " بل يجرد. " [٣] أقول: المقصود غير ما يستر العورة، والمرأة كلها عورة. ووجهه واضح.
٤ - موثق سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود. " [٤] ٥ - خبر حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " يفرق الحد على الجسد كله، و يتقى الفرج والوجه. ويضرب بين الضربين. " قال في الوسائل: " لعله مخصوص بغير الزنا. " [٥] ٦ - خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال
[١] الوسائل ١٨ / ٣٦٩، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٨ / ٣٦٩، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١٨ / ٣٦٩، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٨ / ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤.
[٥] الوسائل ١٨ / ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦.