دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٦
١١ - وفي خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه " أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله. " [١] ١٢ - وفي خبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى برجل اختلس درة من أذن جارية، فقال: " هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه. " [٢] ١٣ - وفي خبر عباد بن صهيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان؟ فقال: " يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره ". [٣] ١٤ - وفي نهج السعادة، مستدرك نهج البلاغة بعد ما فر العدو من يد المسيب إلى معاوية: " وقدم المسيب على على (عليه السلام) وقد بلغه الخبر فحجبه أياما ثم دعا به فوبخه وقال له: نابيت قومك وداهنت وضيعت؟ فاعتذر إليه وكلمه وجوه أهل الكوفة بالرضا عنه فلم يجبهم وربطه إلى سارية من سواري المسجد ويقال: إنه حبسه، ثم دعا به... " [٤] ولعل المتتبع يقف على موارد كثيرة من هذا القبيل. وهذه كلها من باب التعزير قطعا، إذ لا ثالث للحد والتعزير، فيكون مفهومه أعم من الضرب وهو المطلوب فتأمل. هذا.
[١] الوسائل ١٨ / ٢٤٤، الباب ١٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ١٨ / ٥٠٣، الباب ١٢ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٨ / ٤٥٠، الباب ١٧ من أبواب حد القذف، الحديث ٣.
[٤] نهج السعادة ٢ / ٥٧٨، الخطبة ٣٢٠.