دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٥
٦ - وفي التاج الجامع للأصول عن ابن عمر، قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب وغرب، وان أبا بكر ضرب وغرب، وان عمر ضرب وغرب.
رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه [١].
٧ - وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام المذنب به. " [٢] ٨ - وروى الصدوق بإسناده عن البرقي، عن أبيه، عن على (عليه السلام): قال " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء. " قال: وقال (عليه السلام): " حبس الإمام بعد الحد ظلم. " [٣] ٩ - وفي خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: " فانطلقوا به إلى مخرؤة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله. " [٤] ١٠ - وفي خبر حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل آخر، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلوث في مخرؤة. " [٥] والمخرؤة: مكان الخرء، أي الغائط. ولا يخفى التناسب بين اللواط وبين هذه المجازاة، وكونها أوفى بالردع عن مثل الضرب ونحوه.
[١] التاج ٣ / ٣٢، كتاب الحدود، التعزير بالضرب والحبس والنفي.
[٢] الغرر والدرر ٤ / ٧٣، الحديث ٥٣٤٢.
[٣] الوسائل ١٨ / ٢٢١، الباب ٣٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٣.
[٤] التهذيب ١٠ / ٤٨، باب حدود الزنا، الحديث ١٧٥.
[٥] الوسائل ١٨ / ٤٢٤، الباب ٦ من أبواب حد اللواط، الحديث ١.