دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٦
١٥ - وأمر (عليه السلام) رفاعة قاضية على الأهواز بالنهي عن الاحتكار وأنه من ركبه فأوجعه وعاقبه بإظهار من احتكر. [١] ١٦ - وفي المحلى لابن حزم عن جيش قال: " أحرق لي علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. " [٢] ١٧ - وفيه أيضا بسنده عن أبي الحكم: " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أحرق طعاما احتكر بمأة ألف. " [٣] ١٨ - وفي خبر حبابة الوالبية، قالت: " رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار. " [٤] ١٩ - وفي خبر رزين، قال: " كنت أتوضأ في ميضأة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها، ثم دنا فتوضأ معي، فزحمته حتى وقع على يديه، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة - ثلاثا - ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلى. " [٥] ٢٠ - وفي خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. " [٦] ٢١ - وفي خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن عليا (عليه السلام) أتى برجل عبث
[١] دعائم الإسلام ٢ / ٣٦، كتاب البيوع، الفصل ٦ (ذكر ما نهي عنه في البيوع)، الحديث ٨٠.
[٢] المحلى ٦ / ٦٥، (الجزء ٩)، المسألة ١٥٦٧.
[٣] المحلى ٦ / ٦٥، (الجزء ٩)، المسألة ١٥٦٧.
[٤] الوسائل ١٦ / ٣٣٢، الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٨ / ٥٨٣، الباب ٩ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الحديث ١.
[٦] الوسائل ١٨ / ٥٧٤، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم و...، الحديث ١.