دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٥
يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. " [١] وروى نحوه عن سالم عن ابن عمر أيضا. [٢] ١٠ - وفي التراتيب الإدارية للكتاني عن ابن عبد البر في الاستيعاب: " استعمل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة. " [٣] ١١ - وفيه أيضا عن الاستيعاب: " سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمرت وكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها. " [٤] أقول: قد يقال: إن حسبتها لم تكن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل في عهد عمر، وعن القاضي ابن سعيد: إن ولايتها كانت في أمر خاص يتعلق بأمر النساء.
١٢ - وفي كنز العمال عن أبي سعيد، قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها فقال: " ليس منا من غشنا ودحس بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء. " (كر) [٥] أقول: دحس القصاب: أدخل يده بين الجلد والصفاق للسلخ.
١٣ - وفيه أيضا عن كليب بن وائل الأزدي، قال: رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين فقال: " يا معشر القصابين، لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا. " (عب) [٦] ١٤ - وأمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مالكا بمنع التجار من الاحتكار ومعاقبة من قارف الحكرة بعد نهيه. [٧]
[١] صحيح البخاري ٢ / ١٥، كتاب البيوع، الباب ٥٤ (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة).
[٢] صحيح البخاري ٢ / ١٦، كتاب البيوع، الباب ٥٦ (باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا...).
[٣] التراتيب الإدارية ١ / ٢٨٥.
[٤] التراتيب الإدارية ١ / ٢٨٥.
[٥] كنز العمال ٤ / ١٥٨، الباب ٢ من كتاب البيوع من قسم الأفعال، الحديث ٩٩٧٢.
[٦] كنز العمال ٤ / ١٥٨، الباب ٢ من كتاب البيوع من قسم الأفعال، الحديث ٩٩٦٩.
[٧] نهج البلاغة، فيض / ١٠١٧; عبده ٣ / ١١٠; لح / ٤٣٨، الكتاب ٥٣.