دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٧
والذكورة. " [١] وفي المسالك في شرح العبارة: " هذه الشرائط عندنا موضع وفاق. " [٢] ٢ - وقال العلامة في القواعد: " ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم. " [٣] ٣ - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة: " ولا يولي قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا. " [٤] ٤ - وفي المنهاج للنوي في فقه الشافعية: " وشرط القاضي: مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد. " [٥] ٥ - وفي بداية المجتهد لابن رشد: " فأما الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا... و اختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعي: يجب أن يكون من أهل الاجتهاد و مثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. وقال أبو حنيفة: يجوز حكم العامي... وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. " [٦] ٦ - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخصه: " ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه، وهي سبعة: فالشرط الأول: أن يكون رجلا. وهذا الشرط يجمع البلوغ والذكورية.
والشرط الثاني: العقل. وهو مجمع على اعتباره. ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق
[١] الشرائع ٤ / ٦٧.
[٢] المسالك ٢ / ٣٥١.
[٣] القواعد ٢ / ٢٠١.
[٤] راجع المغني لابن قدامة ١١ / ٣٨٠.
[٥] المنهاج / ٥٨٨، (كتاب القضاء).
[٦] بداية المجتهد ٢ / ٤٤٩، كتاب الأقضية.