كتاب الغيبة للنعماني - النعماني، محمد بن إبراهيم - الصفحة ٩٤
لِوَلَايَتِهِمْ أَدْخَلْتُهُ نَارِي ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ تُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَقَدَّمْ أَمَامَكَ فَتَقَدَّمْتُ أَمَامِي فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ كَأَنَّهُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي وَسْطِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَ هَذَا الْقَائِمُ مُحَلِّلٌ حَلَالِي وَ مُحَرِّمٌ حَرَامِي وَ يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِي يَا مُحَمَّدُ أَحْبِبْهُ فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَ أُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ.
٢٥- وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: يَكُونُ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ.
٢٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ[١] قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي[٢] أَلَّا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكَ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ صُمْ يَا كَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ[٣] وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً[٤] فَإِنَّ الْحُسَيْنَ ع لَمَّا قُتِلَ عَجَّتِ
[١]. كرام اما بكسر الكاف و تخفيف المهملة او بفتح الكاف و تشديد الراء. و هو كرام ابن عمرو بن عبد الكريم و هو واقفى.
[٢]. أي من غير أنّ يعلم به احد، و ان حمل على الكلام النفسى فالامر بالصوم على الاستحباب كما هو المشهور و قيل بالوجوب فيه أيضا. و قوله« ان لا آكل» كأنّه كان غرضه الصوم و كنى به عنه، او كان يمينه بلفظ الصوم و عبر عنه بهذه العبارة، و الا فالظاهر انه لا ينعقد الحلف على حقيقة هذا الكلام لانه مرجوح.( المرآة).
[٣]. استثناء أيّام التشريق محمول على ما إذا كان بمنى، و يدلّ على ان النذر المطلق لا يصام له في السفر.
[٤]. زاد في الكافي« و لا مريضا».