المراجعات - ط الجمعية الاسلامية - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٣٧٨ - المراجعة ٩٦ وفيها رد العذر
المراجعة ٩٥ رقم: ٢٦ ربيع الاول سنة ١٣٣٠ العذر في عدم قتل المارق لعلهما رضي الله عنهما فهما استحباب قتله حملا منهما للامر على الاستحباب لا على الوجوب، ولذا لم يقتلاه، أو ظنا أن قتله واجب كفائي، فتركاه اعتمادا على غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم، ولم يكونا حين رجعا عنه خائفين من فوات الامر بسبب هربه إذ لم يخبراه بالقضية، والسلام. س المراجعة ٩٦ رقم: ٢٩ ربيع الاول سنة ١٣٣٠ رد العذر الامر حقيقة في الوجوب، فلا يتبادر إلى الاذهان منه سواه، فحمله على الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك، بل القرائن تؤكد إرادة المعنى الحقيقي، أعني الوجوب، فأنعم النظر في تلك الاحاديث تجد الامر كما قلناه، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان، فإن هذا الكلام ونحوه، لا يقال إلا في إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك. وإذا راجعت الحديث في مسند أحمد، تجد الامر بقتله متوجها إلى أبي بكر