الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٧ - ما تجب فيه الزكاة
كتاب الزكاة
[ما تجب فيه الزكاة]
الزكاة المفروضة في شرع الإسلام في تسعة أشياء: في الدراهم، و الدنانير، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
و لا تجب الزكاة في شيء سوى هذه الأجناس، و لا تجب الزكاة في هذه الأجناس- سوى الغلات- إلا إذا حال عليها الحول في الملك و تكون نصابا [١] كاملا من أول الحول الى آخره، و أما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها و لا يراعى فيها الحول.
و لا تجب في شيء من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، و يستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.
و لا تجب في شيء من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، و انما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق [٢] منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، و في البراذين [٣] دينار واحد مثل ذلك، و ليس ذلك بواجب.
[١] النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة.
[٢] هو النجيب الفاضل النفيس من الخيل.
[٣] جمع البرذون بكسر الباء و فتح الذال هو التركي من الخيل، و خلافها العراب.