الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨ - فصل (في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان و اللباس)
فصل (في ستر العورة)
العورة عورتان: مغلظة، و مخففة. فالمغلظة السوءتان، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال. و المخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك.
و أما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، و لا تكشف غير الوجه فقط. فان كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس.
و ان صلى الرجل في ثوب صفيق [١] فهو أفضل.
فصل (في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان و اللباس)
الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها الا ما كان مغصوبا أو نجسا، فان كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة.
و تكره الصلاة بين المقابر و في أرض الرمل و السبخة [٢] و معاطن الإبل [٣] و قرى النمل و جوف الوادي و جوادّ الطريق [٤] و الحمامات، و في طريق مكة بوادي ضجنان و وادي الشقرة و البيداء و ذات الصلاصل.
[١] هو خلاف السخيف.
[٢] التي يعلوها الملح و أمثال ذلك مما لم يستقر عليه مسجد الإنسان.
[٣] من العطن، بمعنى محل بروك الإبل.
[٤] جمع الجادة، الشارع العام.