الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٠ - فصل (في زكاة الإبل و البقر و الغنم)
ففيها أربع شياه، الى خمس و عشرين ففيها خمس شياه، فاذا صارت ستا و عشرين كان فيها بنت مخاض و هي التي حملت أمها بالبطن الثاني و ضربها الطلق، أو ابن لبون ذكر و هو الذي ولدت أمه و صار بها لبن.
ثم ليس فيها شيء إلى ست و ثلاثين ففيها بنت لبون ذكر و هو الذي ولدت أمه و صار بها لبن، ثم ليس فيها شيء حتى تصير ستا و أربعين ففيها حقة و هي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو أن يطرقها الفحل.
و ليس فيها بعد ذلك شيء حتى تصير احدى و ستين ففيها جذعة و هي التي دخلت في السادسة، إلى ست و سبعين ففيها ابنتا لبون، إلى احدى و تسعين ففيها حقتان، الى مائة و احدى و عشرين فيسقط هذا الاعتبار و يخرج من كل أربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة بالغا ما بلغت.
فاذا وجبت بنت مخاض و عنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو عشرين درهما، و ان وجبت عليه بنت لبون و عنده بنت مخاض أخذ منه و أخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان، و ما بين بنت لبون و الحقة مثل ذلك، و بين الحقة و الجذعة مثل ذلك.
و أما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص عليه، و يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا.
و أما البقر فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة و هو الذي تم له سنة و يتبع أمه، بعد الى أن يصير أربعين ففيها مسنة و هي التي دخلت في السنة الثانية، و على هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ و في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. و ما بين النصابين عفو.
و أما الغنم فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة، الى مائة و احدى و عشرين ففيها شاتان، إلى مائتين و واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة