الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٨ - فصل (في ذكر غسل الأموات)
مئزر و قميص و إزار، و المسنون خمسة يزاد لفافة أخرى اما حبرة [١] أو ما يقوم مقامها، و خرقة يشد بها فخذاه. و يستحب أن يزاد أيضا عمامة، و ان كان امرأة زيدت لفافة أخرى، و روي أيضا نمط [٢].
و يحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث مما لم تمسه النار، فان لم يمكن فأربعة مثاقيل، فان لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه.
و يحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الاولى و قليل كافور للغسلة الثانية.
و شيء من القطن ليحشى به دبره و المواضع التي يخاف خروج شيء منها، و شيء من الذريرة المعروفة بالقمحة فينثر بين الأكفان.
و يكتب على الأكفان «فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و أن عليا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و علي بن الحسين- و يذكر الأئمة إلى آخرهم- أئمته أئمة الهدى الأبرار» بتربة الحسين أو بالإصبع، و لا يكتب بالسواد.
و يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا، و الكتان مكروه، و الإبريسم أو ما خالطه الإبريسم لا يجوز.
و إذا أراد غسله ترك على سرير متوجها الى القبلة، فيغسله ثلاث غسلات:
الاولى بماء السدر، و الثاني بماء حلال الكافور [٣]، و الثالث بالماء القراح.
و كيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء، يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث مرات، ثم ينجيه بقليل أشنان و آخر يقلب عليه الماء، و إذ نجّاه بدأ فغسل رأسه و لحيته ثلاث مرات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات، ثم الأيسر ثلاث
[١] نوع خاص من الأثواب اليمنية.
[٢] ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن.
[٣] أى بماء يحل و يجعل فيه الكافور.