نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٦ - فصل في الأواني
١- فإن الأحوط ترك [١].
١- مع الإنحصار بل مطلقاً [٢].
٣- ولا تضر نجاسة باطنها [٣].
٤- بل يحرم تزيين المساجد [٤].
٩- وإن كان الأحوط في جملة [٥].
١٠- فإن الظاهر [٦].
١٠- حرمة شرب الشاي [٧].
١٠- كذلك الأكل والشرب [٨].
[١] بل يجوز في مثل التسميد وتغذية الكلاب والطيور.
[٢] والحكم بالبطلان مع عدم الإنحصار مشكل، فسيأتي تفصيله في شروط الوضوء.
[٣] إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر.
[٤] فيها اشكالٌ، بل الأقوى جوازه، وهكذا اقتنائها وبيعها وشرائها إذا كان لذلك لا لما هو المحرّم منه، وإن كان الإحتياط بالترك حسناً.
[٥] لا يترك الاحتياط في الخمسة الأخيرة.
[٦] بل الظاهر عدم حرمة تفريغه، كما لا يحرم الأكل والشرب بعد ذلك من اناء آخر، لعدم صدق الاستعمال.
[٧] بل الظاهر عدم حرمة شرب الشاي، نعم يحرم استعمال السماور.
[٨] فإنّ حرمتهما ليس إلّامن جهة الإستعمال، فلا يكون لها حرمة في