نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٥ - فصل في أصناف المستحقّين للزكاة
- إذا لم يقصد القابض [١].
١٣- فإن كانت العين باقية ارتجعها [٢].
١٥- إذا لم يكن على وجه التقييد [٣].
الرابع: الضعفاء العقول من المسلمين [٤].
الأول: والأحوط عدم القبول [٥].
يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء [٦].
الثالث: والأحوط الإستمرار بها [٧].
[١] لا تأثير لقصده في ذلك، إلّاأن يكون القابض آبياً عن قبول الزكاة لا لأجل الحياء، فالأحوط حينئذ عدم الإعطاء.
[٢] مطلقاً ولو كان القابض جاهلًا.
[٣] بل مطلقاً.
[٤] بل ضعفاء الإعتقاد، الذين دخلوا في الإسلام، ولم يحسن إسلامهم فيتألّفون بذلك، لأجل تقريبهم أو للإستعانة بهم في الجهاد.
[٥] بل يقبل إن صدّقه المولى، بل لا يبعد القبول مع عدم التصديق والتكذيب إن حصل الوثوق من كلامه، وهكذا يكون في الفرع الذي يليه، فيُقبل كلام المولي مع حصول الوثوق منه، وإلّا فانّ الأحوط عدم القبول.
[٦] دخوله في الفقير من هذه الجهة مشكل، وإن كان يجوز اذا كان نفس العبد فقيراً.
[٧] لا يترك الاحتياط.