نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٨ - فصل في أحكام الجماعة
- جواز الإشتغال بالذكر [١].
٥- وإن كان الأقوى الجواز [٢].
٦- فيجوز أن يطيل سجوده [٣].
٨- وإن كان الأحوط الاتمام والاعادة [٤].
٩- إن لم يعد أثم [٥].
١٢- وجبت المتابعة [٦].
- فالأحوط البطلان مع ترك [٧].
١٥- أزيد من الإمام [٨].
١٦- إذا ترك الإمام جلسة [٩].
١٨- أو قصد الإنفراد [١٠].
[١] يعدّ التسبيح في نفسه أولى.
[٢] مشكل، فلا يترك الاحتياط.
[٣] إذا لم يؤدّ إلى التأخير المخلّ.
[٤] لا يترك لو كان فعل ذلك متعمداً في الركنين.
[٥] في صدق الإثم بذلك مشكل، بل يتبدّل إلى الإفراد إن أمكن.
[٦] والوجوب غير ثابت.
[٧] إن تركها عمداً وكان يدرك شيئاً من قراءة الإمام لو تابع.
[٨] ما لم يستلزم التأخّر الفاحش المضرّ بالمتابعة في الأفعال.
[٩] جواز الإقتداء في مثله وفيما بعده محل إشكال، فالأحوط عدم الجواز.
[١٠] وهذا هو الأحوط، فظهر منه حكم المسألة الآتية من اختيار احتمال الثاني.