نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٠ - فصل في القيام
٧- ولو قبل الدخول فيه [١].
٨- وإن كان الأقوى كفايتهما [٢].
١٠- لكن الأحوط فيه الإعادة [٣].
١٥- ويزيد في غمض العين للسجود [٤].
- الإيماء بالمساجد الأخر [٥].
١٦- وانحنى لهما بقدر الإمكان [٦].
- والأحوط وضع ما يصحّ السجود [٧].
١٧- وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين [٨].
[١] الأحوط في هذه الصورة العود إلى القيام برجاء المطلوبيّة ثم الهويّ إلى السجود.
[٢] لا يترك الإحتياط بالوقوف على القدمين، وعدم الوقوف على الواحدة.
[٣] لا يترك الاحتياط.
[٤] لا دليل يعتمد عليه في الفتوى بوجوبه، وإن ورد ذلك في الإيماء، لكنه هنا أحوط.
[٥] لا دليل على وجوبه.
[٦] لا يبعد ذلك في الركوع، ويأتي بالإيماء بعده أيضاً بقصد ما هو الواجب عند اللَّه منهما، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا يجب عليه الجلوس.
[٧] لو لم يمكن عكسه من وضع الجبهة على ما يصحّ، وإلّا فهو مقدّم.
[٨] والإتيان بالآخر قضاءاً.