نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٧ - فصل في واجبات الصلاة
الثالث: على وجه الجواز بل الإستحباب [١].
السادس: إلى الإنفراد لعذر أو مطلقاً [٢].
٢٥- فإنها تصحّ عصراً لكن الأحوط [٣].
٢٦- لا بأس بترامى العدول [٤].
٢٧- إنه يجعلها ظهراً [٥].
٢٩- فشرع في الصلاة بنيّة التمام [٦].
***
[١] بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّا يجب.
[٢] لاحظ المسألة في باب الجماعة من حيث جواز العدول مطلقاً، أو في بعض الموارد خاصّة.
[٣] لا يترك، إلّامع عدم الإتيان بشيء من أجزاء العمل.
[٤] بناءً على جواز العدول من فائتة إلى سابقة عليها، وإلّا يشكل أصله فضلًا عن تراميه، وإن كان المختار جوازه كما مرّ في أحكام الأوقات.
[٥] لولا اعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثم الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
[٦] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فمع علمه بوصوله في الأثناء يشكل لو أتى بنيّة التمام ابتداءً، ولعلّ المصنف أراد الصحّة في كليهما.