نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٤ - فصل في تكفين الميّت
- وإن لم يمكن فثوباً [١].
٤- والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول [٢].
- فيجوز بالجميع [٣].
٥- إذا دار الأمر في حال الإضطرار [٤].
- وإذا دار بين النجس والحرير [٥].
الثالث: عدم محجوريّة الزوج [٦].
١٣- يدفن عارياً [٧].
١٥- فلو أيسر بعد ذلك [٨].
[١] أي قميصاً مع الإمكان.
[٢] إذا صدق عليه الثوب فلابأس من القول بالجواز.
[٣] فيما يصدق عليه الثوب، وإلّا يمكن دخوله فيما لا كفن له، إلّاأن يقال بكفاية مطلق الستر في حال الإضطرار فله وجه.
[٤] قد عرفت جواز التكفين بجلد المأكول في حال الإختيار، إذا صدق عليه الثوب، فتقدّمه حينئذ واضح.
[٥] لا يبعد الحكم بالتخيير في هذه الصورة، كما لا يبعد التخيير فيما بعدها أيضاً، فالحكم الجزمي بتقديم أحدهما على الآخر مشكل.
[٦] لا يبعد القول بوجوب ذلك مع إذن الحاكم، لأنه من إنفاقاته الواجبة عليه، وإن كان هو محجوراً عن التصرّف.
[٧] لكنه خلاف الاحتياط، فالأولى كونه على المنفق.
[٨] أي بعد الدفن كما هو الظاهر، فلو كان قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.