نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩ - في التقليد
١٢- ويجب الفحص عنه [١].
١٣- فيختار الأورع [٢].
١٤- الأخذ من غير الأعلم [٣].
١٥- إلى الحيّ الأعلم [٤].
١٦- عمل الجاهل الملتفت باطل [٥].
١٦- وإن كان مطابقاً للواقع [٦].
١٦- قلّده بعد ذلك كان صحيحاً [٧].
كان أعلم ثم صار مفضولًا، ففي غير هذه الصورة يكون تقليد الأعلم راجحاً لا واجباً، لفقد الدليل التام الخالي عن النقاش والدال على الوجوب مطلقاً.
[١] لا دليل على وجوب الفحص، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة.
[٢] على الأحوط الأولى.
[٣] نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً.
[٤] على الأحوط الأولى، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة.
[٥] قيد الإلتفات غير لازم بل حتى عند الإلتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته، لإمكان تمشّي قصد القربة منه، ولو رجاءً.
[٦] بل الأقوى صحّة العمل، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع.
[٧] بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل، لا من يرجع إليه بعد