نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٤ - الفصل السادس في المحرّمات بالمصاهرة
٣٩- أو مختلفتين [١].
٤١- فالأظهر بطلان التزويج [٢].
٤٢- للنص الصحيح وهو الأحوط [٣].
٤٣- لكن ذكر بعضهم أنّه [٤].
٥١- الظاهر جوازه في المبعّضة [٥].
٥٧- فكصورة عدم القدرة [٦].
***
[١] هذه الكلمة غير موجودة في بعض النسخ المصحّحة كما قيل، لكنها حتى لو كانت موجودة فيمكن تصحيحها بفرض الرضيعة التي رضعت من لبن الفحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه، فهما تعدّان اختين لا من الرضاعة ولا من النسب، بل مختلفتان في النسب.
[٢] وهو الأحوط.
[٣] لا يترك الاحتياط.
[٤] وهو لا يخلو عن وجه في المهر والنفقة، بأن يلاحظ النصف أو الربع في مهر المسمّى لكلّ واحدة منهما، لا تنصيف مجموع المهرين أو تربيعه وبعده القرعة، لكن الإكتفاء بها لا يخلو من تأمّل.
[٥] محلّ تأمّل، لأنّ العرف يُطلق عليها عنوان الأمة.
[٦] فيه إشكال، إلّاأن يكون على حدّ يصدق عرفاً عدم تمكنه من تزويج الحرة، هكذا يكون في استطاعة الحج أيضاً كما مرّ في محلّه.