نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٨ - كتاب المساقاة
- مخيّراً بين الفسخ والإجبار [١].
٢٧- أيضاً كفى [٢].
٢٨- يكون للعامل حصّته [٣].
٢٩- لإحترام ماله وعمله [٤].
٣٠- وليس له الرجوع على العامل [٥].
٣٠- ويحتمل في أصل المسألة [٦].
٣١- أو لا يجوز إلّابإذنه [٧].
[١] بل الإجبار واجب أوّلًا، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه.
[٢] لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه، كما يشكل فيما بعده.
[٣] فيه إشكال بعد حصول الفسخ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة.
[٤] والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل.
[٥] وهذا هو الأقوى، لأن العامل يتصرّف فيما كان الإستيلاء عليه للمالك لا له، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك.
[٦] وهذا الإحتمال ضعيف، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله، ولم يقدم مجاناً.
[٧] هذا هو الأقوى، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملًا للمالك، وإلّا كان الثاني هو الأقوى، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملًا له.