نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٣ - كتاب المضاربة
٨- فإن استوفى الثمن قبل [١].
٩- وإلّا بطل [٢].
١٢- تلف مال المضاربة [٣].
- قول البائع لظاهر الحال [٤].
١٩- على نسبة العملين قولان [٥].
٢١- وإن منعه ليس له [٦].
٢٣- كان مضاربة فاسدة [٧].
- فيصير بضاعة [٨].
[١] لا خصوصيّة له، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء.
[٢] والبطلان لا يخلو عن تأمّل، بل حكمه كما سبق.
[٣] صدق مال المضاربة بذلك مشكل.
[٤] على إطلاقه محل إشكال، لإمكان وجود الظهور على خلافه.
[٥] لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين.
[٦] على الأحوط فيه وفيما بعده.
[٧] لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ، فيكون هنا الفاسدة منها، وإلّا لا مضاربة هنا أصلًا.
[٨] إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك.