نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٣ - الفصل العاشر في المواقيت
- من غير نزع ما عليه من الثياب [١].
- أو لم ينتقل وإن كان [٢].
- ولكن الأحوط ما عن آخرين [٣].
- يكون بينه وبين مكّة [٤].
- أن ينذر الإحرام قبل الميقات [٥].
- والأحوط في صورة الظنّ [٦].
- في موضع الظنّ بالمحاذاة [٧].
- والأولى التجديد مطلقاً [٨].
[١] والأحوط حينئذٍ دفع الفدية لمخالفته في لبس المخيط.
[٢] بل الأحوط لمن لم ينتقل فرضه الخروج إلى ميقات بلده إن أمكن، وإلّا إلى ما أمكن.
[٣] بل لا يبعد كونه أقوى، وتجريدهم عن المخيط يتأخّر إلى فخّ.
[٤] وفي العبارة نوع مسامحة يظهر بالتأمل فيه، والمراد من المحاذاة هو وقوعه في موضع إذا استقبل مكّة وقع الميقات عن يمينه أو شماله، ويكفي في ثبوته الصدق العرفي لكونه أوسع في الجملة.
[٥] وهو الأحوط، إلّا أن يعتمد على ما هو الحُجّة من البيّنة.
[٦] إلّاأن يكون حجّة، وإلّا لا يترك.
[٧] فيما إذا كان حجّة.
[٨] بل وجوب التجديد في كلتا الصورتين قويٌّ، فيما انكشف الخلاف بعد قيام الحجّة.