نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٢ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
٣٢- وفائدته جواز التصرف [١].
- فإنه معاملة خاصّة [٢].
٣٣- يكون الربح للفقراء [٣].
***
عين المال مرهونة إلّا إذا امتنع من الأداء، فللحاكم أو الساعي أخذ الزكاة من نفس العين، فلازم ما ذكرنا هو عدم صيرورة البيع فضوليّاً كما عرفت، ولا يتوقّف صحّة البيع على عزم المالك على الأداء من غير العين ولا على تضمينه للزكاة.
[١] بل على مسلكنا في تعلق الزكاة، كان جواز التصرف له قبل التخريص، بل فائدته حينئذ جواز الإعتماد عليه من دون حاجة إلى الكيل والوزن.
[٢] عدّه معاملة مستقلة بعيد جدّاً، بل هو طريق عقلائي لتحديد المقدار فلا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا الفسخ عند الغبن الفاحش، بل لابدّ من ردّ الزيادة وأخذ النقيصة، إلّاأن يصالح عليه، فيكون الأمر حينئذ بيد الحاكم أو وكليه، ولا يجوز مباشرة غيرهما لمثله، وإن جازت المباشرة لأصل التخريص للمالك أو العدل من غير وكالة.
[٣] هذا لا يتم على مسلكنا، بل الربح والخسران يكونان على المالك، وهو ضامن لمال الزكاة، حيث يرجع الحاكم إلى العين مع وجودها ولو كانت في يد الأجنبي، وإلّا يستبدلها بعوضٍ يأخذه.