نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤١ - كتاب الإعتكاف
الخامس: هكذا، وفيه تأمّلٌ [١].
- التلفيقيّة إشكال [٢].
السادس: إلى أجيره الخاصّ [٣].
- وإن كان أحوط [٤].
الثامن: لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل [٥].
- ولا يجب الإغتسال في المسجد [٦].
- فلا ينافيه خروج بعض [٧].
١- بل مطلقاً على الأحوط [٨].
إلّا أن يجدّد النية باعتكاف جديد بعد العيد.
[١] لا تأمّل فيه بل الأقوى ذلك.
[٢] والأظهر عدم الكفاية.
[٣] فيما إذا كان العمل والمنفعة الخاصّة ملكاً له، وإلّا كان الوفاء بالعقد عليه واجباً، فبتركه يأثم، ولكن لا يوجب ذلك بطلان الإعتكاف.
[٤] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزوج، كما أن الأقوى بطلانه مع نهيه.
[٥] عدم البطلان في الناسي محل إشكال، إلّاأن يكون في الواجب فالأحوط إتمامه، وإن تمكن من إعادته أعاد.
[٦] بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقاً، واللبث في غيرهما.
[٧] فيما لم يصدق عليه خروجه عن المسجد، وإلّا فانه يشكل الحكم.
[٨] لا يترك الاحتياط.