نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٦ - فصل في صلاة المسافر
الثامن: بل الأحوط مراعاة اجتماعهما [١].
- وإن كان الأحوط تأخير [٢].
٦١- وإن كان الأحوط اعتبار [٣].
٦٥- الأقوى عدم اختصاص اعتبار [٤].
٦٦- وعلى القصر في الإياب [٥].
٦٧- إذا دخل فيه قبل الدخول [٦].
٦٩- فالأحوط وجوب الإعادة [٧].
***
[١] لا يترك الاحتياط، وإن كان الترجيح عند التعارض الاعتماد على أخبار خفاء الأذان.
[٢] لا يترك الاحتياط في محل الإقامة.
[٣] لا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا تميّز كونه أذاناً.
[٤] كون ذلك أقوى ممنوع، فالأحوط هو تأخير الصلاة بما يقطع حكمها، أو الاتيان بالجمع بين القصر والتمام في غير الوطن.
[٥] إذا لم يلزم منه حدوث العلم الإجمالي بالمخالفة، وإلّا كان الإحتياط بالتأخير أو بالجمع بين القصر والتمام مما لا يترك.
[٦] إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة، وإلّا فانّ صحّتها محلّ إشكال.
[٧] بل الأقوى ذلك لو سبق علمه بذلك، وإلّا كانت صلاته صحيحة قصراً بلا حاجة إلى الإعادة.