نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٨ - ختامٌ فيه مسائل متفرقّة
السادسة والعشرون: لا يكن أعمال القاعدتين معاً [١].
التاسعة والعشرون: ولا وجه لإعمال قاعدة [٢].
الثلاثون: لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عَدَل [٣].
الرابعة والثلاثون: يمكن اجراء قاعدة الشك [٤].
السادسة والثلاثون: ويأتي بصلاة احتياطه [٥].
- ويحتمل جريان حكم الشك [٦].
[١] بل الأقوى إعمالهما، والإتيان بركعة متّصلة للعصر، ثم صلاة الإحتياط بعدها، وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادة الصلاتين، ومثله يكون حكم العشائين.
[٢] بل اعمالها قويّ، ويكون الظهر صحيحاً والعصر كذلك، غايته تتميمهما بصلاة الإحتياط، وإن كان الأحوط إعادة صلاة العصر، وأحوط منه إعادتهما، فهكذا يكون في العشائين.
[٣] فالأقوى هو الحكم بالصحّة في الظهر، خصوصاً مع نيّة العدول وإتيان العصر بعده بالإعادة، ومثله يكون حكم الفرع الحادي والثلاثون من دون عدول عن جريان قاعدة الفراغ في المغرب.
[٤] بل هو المتعيّن، إن كان حصول الشك بعد تجاوز محل المشكوك.
[٥] مع سجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً.
[٦] لكنه ضعيف جدّاً.