نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٦ - ختامٌ فيه مسائل متفرقّة
التاسعة: جعلها آخر صلاته واتمّ [١].
الحادية عشر: وجهان لا يبعد عدم الوجوب [٢].
الثانية عشر: بنى على الثاني لأنه شاك [٣].
الثالثة عشر: فالظاهر بطلان الصلاة [٤].
الرابعة عشر: وجب عليها الإعادة [٥].
اتصال اللّاحق للسابق وإلّا يحكم بالعدول الإصطلاحي، بأن يجعل ما بيده ظهراً باتيان ثلاث ركعات بعده بنية الظهر، ثم يؤدي العصر، فيسقط عنه التكليف.
[١] إن كانت صلاة الإحتياط موافقة كمّاً وكيفاً، فالأولى هو الإتيان بقصد ما في الذمّة، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة، وإن كانت الإعادة حسنة من باب الإحتياط.
[٢] بل الإحتياط اتيان التشهّد رجاءاً بقصد القربة، وقضائه بعد الصلاة.
[٣] والأقوى وجوب الإعادة بعد البناء على الأربع واتيان الركوع، لعدم امكان جابرية صلاة الإحتياط حينئذ- على تقدير النقص- لزيادة الركوع.
[٤] بل صحتها هو الظاهر، للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لبطلان صلاته أو لإتيانه، وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً لترك العمل بالشك في المحلّ.
[٥] على الأحوط، وهكذا فيما بعده، إن لم يكن محل تداركها باقياً، وإلّا تداركها، فالصحة حينئذ قوية، وإن كانت الإعادة أيضاً حسنة.