نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٠ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
- لا يبعد الإكتفاء به [١].
١٥- فهل يبني على الأكثر [٢].
١٨- في أثنائها قطعها وأتى بها [٣].
- لكن الأحوط القطع والاتيان [٤].
***
فصل: في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
١- ولم يتذكر إلّابعد السلام على الأقوى [٥].
يكون مخالفاً في الكيف والكمّ، ما لم يدخل في الركوع وإلّا بطل، ومع ذلك كله كان الأحوط هو وجوب الإعادة، خصوصاً في المخالف.
[١] بل لا إشكال في جواز الإكتفاء به قطعاً.
[٢] وهو الأقوى، ثم إعادتها، ثم إعادة الصلاة.
[٣] إن كانت نافلة، وإلّا فإن تذكر قبل الركوع عدل إلى الإحتياط. فلا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة، وإن كان الإحتياط بالإعادة حسناً. وإن تذكر بعد الركوع يتم ما بيده ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بالصلاة الإحتياطيّة.
[٤] بل الأحوط هو العدول رجاءاً، والإتيان بالإحتياط بعد الصلاة، ثم اعادة أصل الصلاة.
[٥] فبعد قضاء السجدة يأتي بالتشهّد والسلام، ثم يأتي بسجدتي السهو، وهكذا يكون الأمر في التشهّد المنسيّ.